النقاط الرئيسية
المحتوى |
---|
نشر قانون التنفيذ القضائي في العدد السابع للجريدة الرسمية لعام 2024 |
تنفيذ السندات التنفيذية وشروطها |
أهمية تسجيل عقود الإيجار وإخلاء العقارات |
إنشاء محكمة التنفيذ واختصاصاتها |
نشر قانون التنفيذ القضائي
نشرت الجريدة الرسمية، التي تصدرها وزارة العدل، في عددها الـ (7) لسنة 2024 القانون (4) لسنة 2024 بإصدار قانون التنفيذ القضائي.
تنفيذ السندات التنفيذية
وفي الفصل الثالث: تنفيذ السندات التنفيذية، تنص المادة (27) من القانون، على أنه يشترط لاعتبار عقد الإيجار المسجل أو الموثق سنداً تنفيذياً ، توافر الشرطين التاليين:
- أن يكون عقد الإيجار قد تم تسجيله وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، أو أن يكون موثقاً من الجهة المختصة إذا كان غير خاضع لأحكام ذلك القانون.
- أن يقتصر طلب التنفيذ على إخلاء العقار بسبب انتهاء المدة المحددة لعقد الإيجار .
إنشاء محكمة التنفيذ
كان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قد أصدر القانون (4) لسنة 2024 بإصدار قانون التنفيذ القضائي.
تنشأ محكمة تُسمى ” محكمة التنفيذ ” يرأسها قاض لا تقل درجته عن قاض بمحكمة الاستئناف.
وتختص المحكمة ، دون غيرها ، بالفصل في طلبات تنفيذ السندات التنفيذية ، وجميع الطلبات والمنازعات الموضوعية والوقتية المتعلقة بطلبات التنفيذ ، وبإصدار وتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة بشأنها.
FAQ (الأسئلة الشائعة)
1. ما هي الجريدة الرسمية؟
هي جريدة تصدرها وزارة العدل وتنشر القوانين والمراسيم الحكومية الرسمية.
2. هل يجب تسجيل عقود الإيجار؟
نعم، يشترط تسجيل عقود الإيجار وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات.
3. ما هو اختصاص محكمة التنفيذ؟
تختص في قضايا تنفيذ السندات التنفيذية وجميع الطلبات والمنازعات المتعلقة بطلبات التنفيذ.