قرار وزير التجارة والصناعة: تفاصيل المحظورات والسعر والوزن لإنتاج الخبز العربي والبلدي

قرار وزير التجارة والصناعة: تفاصيل المحظورات والسعر والوزن لإنتاج الخبز العربي والبلدي

النقاط الرئيسية

نشرت الجريدة الرسميةتفاصيل قرار وزير التجارة والصناعة
مادة (2)يحظر إنتاج الخبز العربي أو البلدي في غير المخابز المرخص لها
مادة (3)يجوز لصاحب المخبز إنتاج نوعي الخبز معاً بشرط أن يُقيد ذلك بالسجل التجاري
مادة (6)يُحدد وزن الرغيف من الخبز العربي أو البلدي
مادة (7)يُحدد سعر بيع الخبز بنوعيه
مادة (8)يحظر على أصحاب المخابز والمسؤولين عن إدارتها بعض الأفعال المحظورة
مادة (10)يجب على المرخص لهم بإنتاج الخبز العربي أو البلدي مراعاة المواصفات المحددة
مادة (13)يحظر على المستهلكين وأصحاب المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والف

نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل قرار وزير التجارة والصناعة رقم (30) لسنة 2024

نشرت الجريدة الرسمية (الصادرة عن وزارة العدل) أمس الأحد في العدد رقم 7 لسنة 2024 تفاصيل قرار وزير التجارة والصناعة رقم (30) لسنة 2024 بشأن إنتاج الخبز العربي والبلدي وتنظيم تداولهما.

مادة (2)

يحظر إنتاج الخبز العربي أو البلدي في غير المخابز المرخص لها من الإدارة المختصة، باستخدام الطحين المدعوم.

ويقتصر استعمال الطحين المدعوم على صناعة الخبز العربي أو البلدي.

مادة (3)

يجوز لصاحب المخبز المعد لإنتاج الخبز العربي أو البلدي والمسؤول عن إدارته إنتاج نوعي الخبز معاً بشرط أن يُقيد ذلك بالسجل التجاري.

مادة (6)

يُحدد وزن الرغيف من الخبز العربي أو البلدي على النحو التالي:

  • الرغيف الصغير من الخبز بنوعيه (62,5) جراماً، وكيلو جرام لكل ستة عشر رغيفاً.
  • الرغيف الكبير من الخبز بنوعيه (125) جراماً، وكيلو جرام لكل ثمانية أرغفة.

ويكون التسامح في الوزن بنسبة لا تجاوز %5% للخبز البارد بسبب الجفاف الطبيعي، ولا يتسامح في أي نسبة في الخبز الساخن.

مادة (7)

يُحدد سعر بيع الخبز بنوعيه، بعشرة دراهم للرغيف من الحجم الصغير، وبعشرين درهماً للرغيف من الحجم الكبير، وبريال وستين درهماً للكيلوجرام الواحد.

مادة (8)

يحظر على أصحاب المخابز والمسؤولين عن إدارتها ما يلي:

  • استخدام الطحين المدعوم في إنتاج أنواع الخبز الأخرى أو المنتجات التجارية الأخرى التي يدخل الطحين في إنتاجها.
  • بيع الطحين المدعوم أو عرضه للبيع أو التصرف فيه، بأي وجه يخرج عن حدود الغرض المخصص له.
  • بيع الخبز العربي أو البلدي للمطاعم والمقاهي والفنادق والشركات وغيرها من المحلات التجارية، باستثناء المحال التي تبيع الخبز للمستهلك مباشرة.

مادة (10)

يجب على المرخص لهم بإنتاج الخبز العربي أو البلدي مراعاة المواصفات الآتية:

  • أن يكون الرغيف المنتج مستديراً ، مكتمل الاختمار ومحتفظاً عند نضجه بمظهره الطبيعي وبخواصه الطبيعية من حيث المذاق والرائحة وغير محترق ويُراعى في الخبز العربي أن يكون الرغيف غير ملتصق الشطرين.
  • ألا يقل قطر الرغيف من الخبز العربي عن (23) سم بالنسبة للحجم الصغير وعن (30) سم بالنسبة للحجم الكبير.
  • ألا يقل قطر الرغيف من الخبز البلدي عن (30) سم.

مادة (13)

يحظر على المستهلكين وأصحاب المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والفنادق والشركات وغيرها شراء الطحين المدعوم من أصحاب المخابز أو بيعه أو عرضه للبيع أو التصرف فيه أو حيازته أو نقله أو استخدامه في غير الغرض المخصص من أجله.

أسئلة و

اقرأ أيضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Pin It on Pinterest

Share This